المادة 1
على كل مالك مركبة أو آلية أو دراجة محجوزة التوجه إلى مصلحة تسجيل السيارات والآليات التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات لتسديد رسوم السير السنوية والغرامات المتراكمة بحال توجبها وذلك حتى العام /2003/ ضمنا, ومن ثم مراجعة الموظف المختص للاستحصال على مستند يفيد فك الحجز وبعد ذلك مراجعة القطعة المعنية في قوى الأمن الداخلي لفك الحجز واستلام السيارة المحجوزة والعودة إلى دوائر مصلحة تسجيل السيارات والآليات للاستحصال على استمارة تخوله إجراء المعاينة الميكانيكية في مراكز الكشف الفني حيث تبقى رخصة سير المركبة (دفتر السيارة) محجوزة لحين الاستحصال على إفادة بأن السيارة أو المركبة أو الآلية صالحة للسير ليتمكن من تسديد رسوم السير السنوية والغرامات بحال توجبها عن أحد الأعوام اللاحقة للعام /2003/ ومن ثم استلام الرخصة المحجوزة (دفتر السيارة).