جميع التشريعات

علم وخبر رقم 93 20/09/2004

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية النسائية الخيرية" مركزها: الجاهلية - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
93
التاريخ
20/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/09/2004, ص. 9576-9577
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 93 تاريخ 20/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

الجمعية النسائية الخيرية والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2710/2 تاريخ

18/03/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية النسائية الخيرية". مركزها: الجاهلية ـ ملك فوزي أبو ذياب ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تحسين أوضاع البلدة اجتماعيا وثقافيا. 2 ـ تعنى بشؤون المرأة صحيا واجتماعيا. 3 ـ تعزيز روح الإلفة والتعاون بين الجميع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سحر ماهر وهاب شعبان مهيبة محمود قرضاب هناء يوسف عبد الخالق ندى محمود بو ناصيف بانيه كميل أبو ذياب شاديه عزات أبو ذياب مواهب إبراهيم أبو ناصيف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مهيبه محمود قرضاب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/9/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر