All legislation

علم وخبر Notice of association No. 93 20/09/2004

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية النسائية الخيرية" مركزها: الجاهلية - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
93
Date
20/09/2004
Official Gazette
Issue 52, 30/09/2004, p. 9576-9577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 93 تاريخ 20/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

الجمعية النسائية الخيرية والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2710/2 تاريخ

18/03/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية النسائية الخيرية". مركزها: الجاهلية ـ ملك فوزي أبو ذياب ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تحسين أوضاع البلدة اجتماعيا وثقافيا. 2 ـ تعنى بشؤون المرأة صحيا واجتماعيا. 3 ـ تعزيز روح الإلفة والتعاون بين الجميع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سحر ماهر وهاب شعبان مهيبة محمود قرضاب هناء يوسف عبد الخالق ندى محمود بو ناصيف بانيه كميل أبو ذياب شاديه عزات أبو ذياب مواهب إبراهيم أبو ناصيف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مهيبه محمود قرضاب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/9/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر