المادة 1
يعدل البند 12 من الملحق رقم (2) بالمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 بحيث تصبح أحكامه كما يلي:
12 ـ لا يحق للمنتسبين من الرتباء والأفراد الاستفادة من تقديمات الجهاز قرض أو مسكن) قبل بلوغ خدمتهم الفعلية عشر سنوات كاملة.
مرسوم رقم 13460 28/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 349 تاريخ 16/06/1994 (انشاء جهاز اسكان العسكريين المتطوعين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني),
بناء على المرسوم رقم 6971 تاريخ 04/07/1995 لا سيما الملحق رقم (2),
بعد موافقة المجلس العسكري بقراره رقم 228 تاريخ 04/05/2004,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 215/2003-2004 تاريخ 17/05/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/09/2004,
يرسم ما يأتي:
يعدل البند 12 من الملحق رقم (2) بالمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 بحيث تصبح أحكامه كما يلي:
12 ـ لا يحق للمنتسبين من الرتباء والأفراد الاستفادة من تقديمات الجهاز قرض أو مسكن) قبل بلوغ خدمتهم الفعلية عشر سنوات كاملة.
يعدل البند 13 من الملحق رقم (2) بالمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 بحيث تصبح أحكامه كما يلي:
13 ـ يلزم المستفيد برهن المسكن موضوع عقد القرض السكني لصالح الجهاز و/أو الجهة المقرضة تأمينا من الدرجة الأولى وتعتبر قيمة هذا القرض أصلا وفائدة دينا ممتازا للجهاز و/أو هذه الجهة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة