All legislation

مرسوم Decree No. 13460 28/09/2004

تعديل بعض بنود الملحق رقم (2) بالمرسوم رقم 6971 تاريخ 04/07/1995(تحديد دقائق تطبيق قانون انشاء جهاز اسكان العسكريين المتطوعين)

Type
مرسوم · Decree
Number
13460
Date
28/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10211-10212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13460 تاريخ 28/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 349 تاريخ 16/06/1994 (انشاء جهاز اسكان العسكريين المتطوعين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني),

بناء على المرسوم رقم 6971 تاريخ 04/07/1995 لا سيما الملحق رقم (2),

بعد موافقة المجلس العسكري بقراره رقم 228 تاريخ 04/05/2004,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 215/2003-2004 تاريخ 17/05/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل البند 12 من الملحق رقم (2) بالمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 بحيث تصبح أحكامه كما يلي:

12 ـ لا يحق للمنتسبين من الرتباء والأفراد الاستفادة من تقديمات الجهاز قرض أو مسكن) قبل بلوغ خدمتهم الفعلية عشر سنوات كاملة.

المادة 2

يعدل البند 13 من الملحق رقم (2) بالمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 بحيث تصبح أحكامه كما يلي:

13 ـ يلزم المستفيد برهن المسكن موضوع عقد القرض السكني لصالح الجهاز و/أو الجهة المقرضة تأمينا من الدرجة الأولى وتعتبر قيمة هذا القرض أصلا وفائدة دينا ممتازا للجهاز و/أو هذه الجهة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة