المادة 7
مادة 7: تحتفظ الدولة اللبنانية وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار ـ بحقوقها كاملة في ملكية العقارين المذكورين أعلاه وفي ممارسة الرقابة على استعمالها في الغاية التي منح الترخيص لأجلها.
مرسوم رقم 13568 تاريخ 20/10/2004 نافذ
مادة 7: تحتفظ الدولة اللبنانية وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار ـ بحقوقها كاملة في ملكية العقارين المذكورين أعلاه وفي ممارسة الرقابة على استعمالها في الغاية التي منح الترخيص لأجلها.
المادة 7 من مرسوم رقم 13568 تاريخ 20/10/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210227/article/7/