المادة 8
مادة 8: تحدد بقرار يصدر عن وزير الثقافة شروط اشغال العقارين المذكورين أعلاه وكيفية استعمالهما وترميمهما وتأهيلهما عند الاقتضاء, وغير ذلك من التدابير والأعمال التي من شأنها المحافظة على صفات العقارين وطابعهما.
مرسوم رقم 13568 تاريخ 20/10/2004 نافذ
مادة 8: تحدد بقرار يصدر عن وزير الثقافة شروط اشغال العقارين المذكورين أعلاه وكيفية استعمالهما وترميمهما وتأهيلهما عند الاقتضاء, وغير ذلك من التدابير والأعمال التي من شأنها المحافظة على صفات العقارين وطابعهما.
المادة 8 من مرسوم رقم 13568 تاريخ 20/10/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210227/article/8/