جميع التشريعات

قرار رقم 326 15/10/2004

اعادة تفعيل مختبر وزارة الزراعة - كفرشيما لتحليل المبيدات الزراعية

النوع
قرار
الرقم
326
التاريخ
15/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 58, 28/10/2004, ص. 10695-10696
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 49 تاريخ 05/02/2009 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 326 تاريخ 15/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية) وخاصة المادة الثامنة من الفصل الاول,

بناء على القرار رقم 10/1 تاريخ 10/01/2003 (تحليل الادوية الزراعية),

بناء على كتاب مصلحة الابحاث العلمية الزراعية رقم 2233 بتاريخ 30/08/2003,

بناء على عقد اتفاق رقم 2090/2003 تاريخ 16/09/2004 مع الكيميائي د. سالم حيار ومباشرته العمل في المختبر بتاريخ 29/09/2004,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 49 / 2009 )

يمنع على مراكز الحجر الصحي الزراعي السماح بادخال اي من الادوية الزراعية ما لم تجر الفحوصات المختبرية على عينة ممثلة Representative sample من الدفعة Batch المنوي ادخالها، وذلك للتأكد من فعالية المبيد ونسب المواد الفعالة والشوائب المذكورة في لائحة الـ "EPA LIST" ومن مطابقتها مع التسجيل في وزارة الزراعة والملصق الموضوع عليها.

كما يمنع على الشركات المحضرة المحلية للادوية الزراعية طرح ادويتها في الاسواق قبل ان يجري تحليل عينة ممثلة Represntative sample من الدفعة Batch لنسب المواد الفعالة والشوائب المذكورة في لائحة الـ

"EPA LIST 1" مع التسجيل في وزارة الزراعة والملصق الموضوع عليها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 49 تاريخ 05/02/2009, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

على الشركات الزراعية المستوردة والمحضرة والمصنعة أن تقوم بتزويد مختبر وزارة الزراعة في كفرشيما بالعينات القياسية Stabdards of Active ingredients للمبيدات المنوي استيرادها لاجراء التحاليل المذكورة في المادة الأولى, تحت طائلة عدم السماح بادخال الأدوية الزراعية في حال عدم الالتزام.

المادة 3

اعادة جميع المواد والعينات القياسية Standards of Active ingredients التي سبق ونقلت إلى مختبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة إلى مختبر كفرشيما فورا من أجل تمكنه من استئناف عمله.

المادة 4

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. ويعمل به ابتداء من أول تشرين الثاني 2004.

بيروت في 15/10/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل