المادة 1
(عدلت بموجب قرار 49 / 2009 )
يمنع على مراكز الحجر الصحي الزراعي السماح بادخال اي من الادوية الزراعية ما لم تجر الفحوصات المختبرية على عينة ممثلة Representative sample من الدفعة Batch المنوي ادخالها، وذلك للتأكد من فعالية المبيد ونسب المواد الفعالة والشوائب المذكورة في لائحة الـ "EPA LIST" ومن مطابقتها مع التسجيل في وزارة الزراعة والملصق الموضوع عليها.
كما يمنع على الشركات المحضرة المحلية للادوية الزراعية طرح ادويتها في الاسواق قبل ان يجري تحليل عينة ممثلة Represntative sample من الدفعة Batch لنسب المواد الفعالة والشوائب المذكورة في لائحة الـ
"EPA LIST 1" مع التسجيل في وزارة الزراعة والملصق الموضوع عليها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 49 تاريخ 05/02/2009, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 49 تاريخ 05/02/2009, المادة 1, 12/02/2009
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 326/1 تاريخ 15/10/2004 (اعادة تفعيل مختبر وزارة الزراعة - كفرشيما لتحليل الادوية الزراعية) بحيث تصبح كالتالي "يمنع على مراكز الحجر الصحي الزراعي السماح بادخال اي من الادوية الزراعية ما لم تجر الفحوصات المختبرية على عينة ممثلة Representative sample من الدفعة Batch المنوي ادخالها، وذلك للتأكد من فعالية المبيد ونسب المواد الفعالة والشوائب المذكورة في لائحة الـ "EPA LIST" ومن مطابقتها مع التسجيل في وزارة الزراعة والملصق الموضوع عليها. كما يمنع على الشركات المحضرة المحلية للادوية الزراعية طرح ادويتها في الاسواق قبل ان يجري تحليل عينة ممثلة Represntative sample من الدفعة Batch لنسب المواد الفعالة والشوائب المذكورة في لائحة الـ "EPA LIST 1" مع التسجيل في وزارة الزراعة والملصق الموضوع عليها".