المادة 1
(عدلت بموجب قرار 49 / 2009 )
يمنع على مراكز الحجر الصحي الزراعي السماح بادخال اي من الادوية الزراعية ما لم تجر الفحوصات المختبرية على عينة ممثلة Representative sample من الدفعة Batch المنوي ادخالها، وذلك للتأكد من فعالية المبيد ونسب المواد الفعالة والشوائب المذكورة في لائحة الـ "EPA LIST" ومن مطابقتها مع التسجيل في وزارة الزراعة والملصق الموضوع عليها.
كما يمنع على الشركات المحضرة المحلية للادوية الزراعية طرح ادويتها في الاسواق قبل ان يجري تحليل عينة ممثلة Represntative sample من الدفعة Batch لنسب المواد الفعالة والشوائب المذكورة في لائحة الـ
"EPA LIST 1" مع التسجيل في وزارة الزراعة والملصق الموضوع عليها.
Possibly affected, check: قرار رقم 49 تاريخ 05/02/2009, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 49 تاريخ 05/02/2009, article 1, 12/02/2009
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 326/1 تاريخ 15/10/2004 (اعادة تفعيل مختبر وزارة الزراعة - كفرشيما لتحليل الادوية الزراعية) بحيث تصبح كالتالي "يمنع على مراكز الحجر الصحي الزراعي السماح بادخال اي من الادوية الزراعية ما لم تجر الفحوصات المختبرية على عينة ممثلة Representative sample من الدفعة Batch المنوي ادخالها، وذلك للتأكد من فعالية المبيد ونسب المواد الفعالة والشوائب المذكورة في لائحة الـ "EPA LIST" ومن مطابقتها مع التسجيل في وزارة الزراعة والملصق الموضوع عليها. كما يمنع على الشركات المحضرة المحلية للادوية الزراعية طرح ادويتها في الاسواق قبل ان يجري تحليل عينة ممثلة Represntative sample من الدفعة Batch لنسب المواد الفعالة والشوائب المذكورة في لائحة الـ "EPA LIST 1" مع التسجيل في وزارة الزراعة والملصق الموضوع عليها".