جميع التشريعات

قرار رقم 342 23/10/2004

تعديل القرار رقم 210/1 تاريخ 13/07/2004 (اخضاع التورب المستورد لفحوصات مخبرية)

النوع
قرار
الرقم
342
التاريخ
23/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 59, 04/11/2004, ص. 10866-10867
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 342 تاريخ 23/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 283/1 تاريخ 20/11/1998 (الحجر الصحي الزراعي),

بناء على القرار رقم 210/1 تاريخ 13/07/2004 (اخضاع التورب المستورد لفحوصات مخبرية),

بناء على ضرورات المصلحة الزراعية العامة,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الأولى من القرار رقم 210/1 تاريخ 13/7/ 2004 (إخضاع التورب المستورد لفحوصات مخبرية) بحيث تقرأ كما يلي:

"يرفق التورب tourbe الزراعي المستورد بعبوات خاصة أو أكياس أو بعبوات الشتول الزراعية أو بأي شكل آخر بشهادة صحية زراعية أو بشهادة تحليل مخبرية تثبت خلوه من الأمراض الفطرية والبكتيرية والحشرات وتحديدا الديدان الثعبانية nematode".

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/10/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل