ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 283/1 تاريخ 20/11/1998 (الحجر الصحي الزراعي),
بناء على القرار رقم 210/1 تاريخ 13/07/2004 (اخضاع التورب المستورد لفحوصات مخبرية),
بناء على ضرورات المصلحة الزراعية العامة,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يلي:
المواد
تعدل المادة الأولى من القرار رقم 210/1 تاريخ 13/7/ 2004 (إخضاع التورب المستورد لفحوصات مخبرية) بحيث تقرأ كما يلي:
"يرفق التورب tourbe الزراعي المستورد بعبوات خاصة أو أكياس أو بعبوات الشتول الزراعية أو بأي شكل آخر بشهادة صحية زراعية أو بشهادة تحليل مخبرية تثبت خلوه من الأمراض الفطرية والبكتيرية والحشرات وتحديدا الديدان الثعبانية nematode".
والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/10/2004
وزير الزراعة
علي حسن خليل