جميع التشريعات

علم وخبر رقم 120 20/10/2004

تعديل للعلم والخبر رقم 257/أد تاريخ 13/10/1988 للجمعية المسماة:"هيئة الانماء الصحي والاجتماعي" مركزها:بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
120
التاريخ
20/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 59, 04/11/2004, ص. 10860-10862
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 120 تاريخ 20/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 257/أد تاريخ

13/10/1988,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"هيئة الانماء الصحي والاجتماعي" المتعلق

بتعديل اسم وغاية والمسجل برقم 3262/2 تاريخ

06/04/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم وغاية الجمعية المسماة: "هيئة الإنماء الصحي والاجتماعي". المجازة بموجب العلم والخبر رقم 257/أد تاريخ 13/10/ 1988 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: "جمعية الميدان للبحوث والتنمية". بدلا من: "هيئة الإنماء الصحي والاجتماعي". غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة وأهل الخبرة والاختصاص إلى: 1 ـ المساهمة في جهود التنمية البشرية المستدامة وتطوير قدرات المجتمع المحلي عبر التدريب والتأهيل وتنمية المجتمع الريفي. 2 ـ السعي إلى نشر مفاهيم التنمية والمشاركة بين مختلف شرائح وفئات المجتمع وتعزيز التواصل الاجتماعي والتفاعل الثقافي, وتمكين المرأة من لعب دور ريادي في المجتمع بدون تمييز. 3 ـ مكافحة الفقر بمختلف أشكاله, وتمكين الفئات المهمشة من المشاركة والاندماج في المجتمع, ومحاربة المرض وقائيا وعلاجيا وتعميم الثقافة الصحية السليمة. 4 ـ تعزيز الصحة النفسية للشباب والمراهق للوقاية من جميع أشكال الإدمان, ونشر مفاهيم الصحة الإنجابية السليمة وتعزيز مساهمتهم في قضايا التنمية والتواصل في المجتمع. 5 ـ إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمواضيع الواردة أعلاه وإنشاء مراكز لها وإصدار نشرات متخصصة لها. 6 ـ التنسيق والتعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة محليا وإقليميا وعالميا, ذات الأهداف المشتركة. على أن تطبق البنود الواردة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. بدلا من: 1 ـ محاربة المرض بجميع أشكاله وقائيا وعلاجيا والعمل على تعميم الثقافة الصحية وإقامة مشاريع ذات الفائدة العامة. 2 ـ العمل على تأمين مجالات عمل للمواطنين ومساعدة المرأة والمعاقين وبشكل خاص معاقي الحرب, عن طريق تأمين الخدمات التي تقتضيها المصلحة العامة. 3 ـ تأمين العناية بالطفل والأم في كافة المراحل والمستويات الضرورية. 4 ـ محاربة الجهل من خلال المساهمة في إقامة دورات لمحو الأمية والمساهمة بحل مشاكل المواطنين الاجتماعية عبر محاربة الفقر والحرمان في كافة أشكاله وصعده. 5 ـ تقديم المساعدات المادية والمعنوية والإرشادات الصحية للمهجرين والمعوزين والاهتمام باللباس والغذاء وغيرها من المساعدات. 6 ـ العمل على إحياء التراث الوطني اللبناني بأشكاله المختلفة. 7 ـ إقامة علاقات التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة ذات الأهداف المشتركة من أجل إنماء القدرات المادية والمعنوية في المجتمع.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر