المادة 1
مادة 1: عدل اسم وغاية الجمعية المسماة: "هيئة الإنماء الصحي والاجتماعي". المجازة بموجب العلم والخبر رقم 257/أد تاريخ 13/10/ 1988 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: "جمعية الميدان للبحوث والتنمية". بدلا من: "هيئة الإنماء الصحي والاجتماعي". غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة وأهل الخبرة والاختصاص إلى: 1 ـ المساهمة في جهود التنمية البشرية المستدامة وتطوير قدرات المجتمع المحلي عبر التدريب والتأهيل وتنمية المجتمع الريفي. 2 ـ السعي إلى نشر مفاهيم التنمية والمشاركة بين مختلف شرائح وفئات المجتمع وتعزيز التواصل الاجتماعي والتفاعل الثقافي, وتمكين المرأة من لعب دور ريادي في المجتمع بدون تمييز. 3 ـ مكافحة الفقر بمختلف أشكاله, وتمكين الفئات المهمشة من المشاركة والاندماج في المجتمع, ومحاربة المرض وقائيا وعلاجيا وتعميم الثقافة الصحية السليمة. 4 ـ تعزيز الصحة النفسية للشباب والمراهق للوقاية من جميع أشكال الإدمان, ونشر مفاهيم الصحة الإنجابية السليمة وتعزيز مساهمتهم في قضايا التنمية والتواصل في المجتمع. 5 ـ إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمواضيع الواردة أعلاه وإنشاء مراكز لها وإصدار نشرات متخصصة لها. 6 ـ التنسيق والتعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة محليا وإقليميا وعالميا, ذات الأهداف المشتركة. على أن تطبق البنود الواردة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. بدلا من: 1 ـ محاربة المرض بجميع أشكاله وقائيا وعلاجيا والعمل على تعميم الثقافة الصحية وإقامة مشاريع ذات الفائدة العامة. 2 ـ العمل على تأمين مجالات عمل للمواطنين ومساعدة المرأة والمعاقين وبشكل خاص معاقي الحرب, عن طريق تأمين الخدمات التي تقتضيها المصلحة العامة. 3 ـ تأمين العناية بالطفل والأم في كافة المراحل والمستويات الضرورية. 4 ـ محاربة الجهل من خلال المساهمة في إقامة دورات لمحو الأمية والمساهمة بحل مشاكل المواطنين الاجتماعية عبر محاربة الفقر والحرمان في كافة أشكاله وصعده. 5 ـ تقديم المساعدات المادية والمعنوية والإرشادات الصحية للمهجرين والمعوزين والاهتمام باللباس والغذاء وغيرها من المساعدات. 6 ـ العمل على إحياء التراث الوطني اللبناني بأشكاله المختلفة. 7 ـ إقامة علاقات التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة ذات الأهداف المشتركة من أجل إنماء القدرات المادية والمعنوية في المجتمع.