جميع التشريعات

قرار رقم 17 29/01/2005

الغاء القرارين 59/93 القاضي بانشاء هيئة عليا لانتخاب ملكة جمال لبنان و162/93 القاضي بتحديد دفتر الشروط الخاص بتنظيم حفلات ملكة جمال لبنان

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
29/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 6, 10/02/2005, ص. 594-598
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 29/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970

المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار

المؤسسات السياحية في لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 59 تاريخ 14/6/1993 الصادر عن وزير السياحة والمتعلق بإنشاء هيئة وطنية عليا لانتخاب ملكة جمال لبنان.

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار 162 تاريخ 24/8/1993 الصادر عن وزير السياحة والمتعلق بدفتر شروط خاص بتنظيم حفلات ملكة جمال لبنان ويعتبر كأنه لم يكن منذ تاريخ نفاذ هذا القرار, وذلك من دون المساس بحقوق الغير المكتسبة في ظل نفاذه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2005 وزير السياحة فريد الخازن