المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 59 تاريخ 14/6/1993 الصادر عن وزير السياحة والمتعلق بإنشاء هيئة وطنية عليا لانتخاب ملكة جمال لبنان.
قرار Decision No. 17 29/01/2005
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970
المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار
المؤسسات السياحية في لبنان,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 59 تاريخ 14/6/1993 الصادر عن وزير السياحة والمتعلق بإنشاء هيئة وطنية عليا لانتخاب ملكة جمال لبنان.
مادة 2: يلغى القرار 162 تاريخ 24/8/1993 الصادر عن وزير السياحة والمتعلق بدفتر شروط خاص بتنظيم حفلات ملكة جمال لبنان ويعتبر كأنه لم يكن منذ تاريخ نفاذ هذا القرار, وذلك من دون المساس بحقوق الغير المكتسبة في ظل نفاذه.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2005 وزير السياحة فريد الخازن