جميع التشريعات

قرار رقم 8958 29/01/2005

ادراج "مؤسسة عماد عثمان ابو حمدان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
8958
التاريخ
29/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 6, 10/02/2005, ص. 601-602
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8958 تاريخ 29/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/01/2005

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/12/2004

القاضي بالترخيص ل "مؤسسة عماد عثمان ابو حمدان

للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/01/2005

من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة عماد عثمان ابو حمدان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 640

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة