المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة عماد عثمان ابو حمدان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 640
قرار Decision No. 8958 29/01/2005
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/01/2005
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/12/2004
القاضي بالترخيص ل "مؤسسة عماد عثمان ابو حمدان
للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/01/2005
من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة عماد عثمان ابو حمدان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 640
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة