ان رئيس مجلس الوزراء,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (المتعلق بتنظيم الادارة العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2870 تاريخ 16/12/1959
المتعلق بتنظيم المديرية العامة لرئاسة مجلس
الوزراء),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
وتعديلاته (نظام التعويضات).
بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/07/2000
(نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في
الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964
(الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة
والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم
العالي),
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
وتعديلاته.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية يفوض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي, ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية: -توقيع قرارات الاجازات الادارية والمرضية والاجازات بدون راتب وفقا للمادة 40 . -توقيع قرارات التكليف بالاعمال الاضافية وقرارات اعطاء التعويض الاضافي الواردة في المرسوم "فم 3379 تاريخ 11/07/2000 . -نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للمادة 28 الفقرة (1). -عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 .
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2004
رئيس مجلس الوزراء
عمر كرامي