All legislation

قرار Decision No. 106 10/11/2004

اعطاء تفويض دائم الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
10/11/2004
Official Gazette
Issue 60, 11/11/2004, p. 10878-10879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 10/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (المتعلق بتنظيم الادارة العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2870 تاريخ 16/12/1959

المتعلق بتنظيم المديرية العامة لرئاسة مجلس

الوزراء),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وتعديلاته (نظام التعويضات).

بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/07/2000

(نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في

الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964

(الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة

والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم

العالي),

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

وتعديلاته.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية يفوض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي, ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية: -توقيع قرارات الاجازات الادارية والمرضية والاجازات بدون راتب وفقا للمادة 40 . -توقيع قرارات التكليف بالاعمال الاضافية وقرارات اعطاء التعويض الاضافي الواردة في المرسوم "فم 3379 تاريخ 11/07/2000 . -نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للمادة 28 الفقرة (1). -عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2004 رئيس مجلس الوزراء عمر كرامي