ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000,
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003
(تحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية
عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا
(الاجازة الفنية)) وتعديلاته,
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني
والتقني,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003 الرامي الى تحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا (الاجازة الفنية) بحيث تصبح على الشكل التالي: يستثنى من الحد الاقصى لعدد الطلاب المعاهد التي تسدي فقط اختصاص واحد لمستوى الامتياز الفني وتطبق عليها باقي الشروط الواردة في هذه المادة. بدلا من: يستثنى من الحد الاقصى لعدد الطلاب المعاهد التي تسدي فقط اختصاص العناية التمريضية لمستوى الامتياز الفني وتطبق عليها باقي الشروط الواردة في هذه المادة. "والباقي دون تعديل".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول 2004
وزير التربية والتعليم العالي
سمير الجسر