جميع التشريعات

قرار رقم 337 26/10/2004

تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/ 01/2003 (تحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا (الاجازة الفنية) وتعديلاته)

النوع
قرار
الرقم
337
التاريخ
26/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 60, 11/11/2004, ص. 10881-10882
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 45 تاريخ 27/03/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 337 تاريخ 26/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000,

بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003

(تحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية

عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا

(الاجازة الفنية)) وتعديلاته,

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني

والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003 الرامي الى تحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا (الاجازة الفنية) بحيث تصبح على الشكل التالي: يستثنى من الحد الاقصى لعدد الطلاب المعاهد التي تسدي فقط اختصاص واحد لمستوى الامتياز الفني وتطبق عليها باقي الشروط الواردة في هذه المادة. بدلا من: يستثنى من الحد الاقصى لعدد الطلاب المعاهد التي تسدي فقط اختصاص العناية التمريضية لمستوى الامتياز الفني وتطبق عليها باقي الشروط الواردة في هذه المادة. "والباقي دون تعديل".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر