جميع التشريعات

قرار رقم 45 27/03/2017

الغاء القرارات رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 ورقم 337/2004 تاريخ 26/10/2004 ورقم 157/2004 تاريخ 23/7/2004 ورقم 388/2004 تاريخ 7/12/2004 (اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية ).

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
27/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 16, 06/04/2017, ص. 1741
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 27/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط التراخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)، ومن اجل حسن سير العمل في المعاهد والمدارس الفنية الخاصة،

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى القرارات التالية:

1 . القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 (تحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليماً لمستوى الأطر العليا - الإجازة الفنية).

2 . القرار رقم 337/2004 تاريخ 26/10/2004 (تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003).

3 . القرار رقم 157/2004 تاريخ 23/7/2004 (تحديد كيفية تطبيق المادتين الخامسة والسابعة من القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 (تحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليماً لمستوى الأطر العليا - الإجازة الفنية)

4 . القرار رقم 388/2004 تاريخ 7/12/2004 (تعديل نص المادة الثالثة من القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 (القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية خاصة تؤدي تعليماً لمستوى الأطر العليا (الاجازة الفنية)،

المادة 2

تُطبق احكام القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)، واحكام المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط التراخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)، في ما يتعلق بإنشاء المدارس المهنية الخاصة التي تؤدي تعليماً لمستوى الأطر العليا (الاجازة الفنية).

المادة 3

يُنشر هذا القرار ويُبلغ من يلزم.

بيروت في 27 آذار 2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده