جميع التشريعات

قرار رقم 170 13/10/2004

تأسيس "نقابة اصحاب المحال والمؤسسات التجارية في جبل لبنان الجنوبي"

النوع
قرار
الرقم
170
التاريخ
13/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 60, 11/11/2004, ص. 10885
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 170 تاريخ 13/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 1820/3 تاريخ

27/06/2003,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: سهيل محمد عدنان مرتضى, عامر حسين هزيمة, كامل حسين ناصر الدين, حسين علي عولي ومحمد عبد الله حمود, بتأسيس "نقابة اصحاب المحال والمؤسسات التجارية في جبل لبنان الجنوبي", مركزها في حارة حريك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

13 تشرين الاول 2004 وزير العمل اسعد حردان