المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: سهيل محمد عدنان مرتضى, عامر حسين هزيمة, كامل حسين ناصر الدين, حسين علي عولي ومحمد عبد الله حمود, بتأسيس "نقابة اصحاب المحال والمؤسسات التجارية في جبل لبنان الجنوبي", مركزها في حارة حريك.
قرار رقم 170 13/10/2004
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 1820/3 تاريخ
27/06/2003,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: سهيل محمد عدنان مرتضى, عامر حسين هزيمة, كامل حسين ناصر الدين, حسين علي عولي ومحمد عبد الله حمود, بتأسيس "نقابة اصحاب المحال والمؤسسات التجارية في جبل لبنان الجنوبي", مركزها في حارة حريك.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
13 تشرين الاول 2004 وزير العمل اسعد حردان