All legislation

قرار Decision No. 170 13/10/2004

تأسيس "نقابة اصحاب المحال والمؤسسات التجارية في جبل لبنان الجنوبي"

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
13/10/2004
Official Gazette
Issue 60, 11/11/2004, p. 10885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 13/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 1820/3 تاريخ

27/06/2003,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: سهيل محمد عدنان مرتضى, عامر حسين هزيمة, كامل حسين ناصر الدين, حسين علي عولي ومحمد عبد الله حمود, بتأسيس "نقابة اصحاب المحال والمؤسسات التجارية في جبل لبنان الجنوبي", مركزها في حارة حريك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

13 تشرين الاول 2004 وزير العمل اسعد حردان