جميع التشريعات

قرار رقم 1016 19/10/2004

نقل ترخيص وكالة النقل السياحي والخارجي-بولمان تورز-الى وكالة ترانس لالا للنقل السياحي ش.م.م.-فئة ثانية

النوع
قرار
الرقم
1016
التاريخ
19/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 60, 11/11/2004, ص. 10892-10893
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1016 تاريخ 19/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد خالد عبد

اللطيف عميري رقم 620/2 تاريخ 29/03/2004

والمتعلق بنقل ترخيص وكالة النقل السياحي

والخارجي-بولمان تورز-الى وكالة ترانس لالا

للنقل السياحي ش.م.م.,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 83 تاريخ 18/09/1991 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ترانس لالا للنقل السياحي ش.م.م.-القائمة على العقار رقم /524/ تعنايل/ البقاع-ملك عميري-طابق ارضي-بتعاطي اعمال النقل السياحي وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك