المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 83 تاريخ 18/09/1991 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ترانس لالا للنقل السياحي ش.م.م.-القائمة على العقار رقم /524/ تعنايل/ البقاع-ملك عميري-طابق ارضي-بتعاطي اعمال النقل السياحي وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.