جميع التشريعات

قرار رقم 296 08/11/2004

تفويض مدير عام الاقتصاد والتجارة بعض صلاحيات الوزير

النوع
قرار
الرقم
296
التاريخ
08/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 61, 18/11/2004, ص. 10910-10911
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 296 تاريخ 08/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته),

بناء على مقتضيات العمل في المديرية العامة

للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير عام الاقتصاد والتجارة الدكتور فادي علي مكي الصلاحيات الآتية: 1- توقيع واصدار قرارات الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب والاجازات العائلية 2- عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية 3- منح التراخيص للوسطاء بصفة مندوبين عن هيئات الضمان او مؤسسات الوساطة 4- توقيع المراسلات الى كل من مجلس الخدمة المدنية وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في المواضيع التي تتطلب التفسير او الاستفسار او الرأي وتلك التي يقرر وزير الاقتصاد والتجارة احالتها الى الجهات المعنية والتي لا تتناول مبدأ عاما 5- تسمية وانتداب موظفين او عاملين في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة للمشاركة في الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية في الداخل والخارج والتي لا تتحمل الادارة اية اعباء مالية من جرائها او تكون على عاتق الجهة الداعية على ان يصدر المدير العام قرارات السفر الى الخارج بعد موافقة الوزير 6- نشر المعلومات التي تتعلق بنشاطات واعمال المديرية العامة للاقتصاد والتجارة مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/06/1959 7- يبلغ هذا القرار من يلزم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

وزير الاقتصاد والتجارة عدنان القصار