المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام الاقتصاد والتجارة الدكتور فادي علي مكي الصلاحيات الآتية: 1- توقيع واصدار قرارات الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب والاجازات العائلية 2- عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية 3- منح التراخيص للوسطاء بصفة مندوبين عن هيئات الضمان او مؤسسات الوساطة 4- توقيع المراسلات الى كل من مجلس الخدمة المدنية وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في المواضيع التي تتطلب التفسير او الاستفسار او الرأي وتلك التي يقرر وزير الاقتصاد والتجارة احالتها الى الجهات المعنية والتي لا تتناول مبدأ عاما 5- تسمية وانتداب موظفين او عاملين في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة للمشاركة في الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية في الداخل والخارج والتي لا تتحمل الادارة اية اعباء مالية من جرائها او تكون على عاتق الجهة الداعية على ان يصدر المدير العام قرارات السفر الى الخارج بعد موافقة الوزير 6- نشر المعلومات التي تتعلق بنشاطات واعمال المديرية العامة للاقتصاد والتجارة مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/06/1959 7- يبلغ هذا القرار من يلزم ويبلغ حيث تدعو الحاجة