جميع التشريعات

قرار رقم 1018 20/10/2004

الترخيص لوكالة رود لتأجير السيارات ش.م.م. ROAD RENT A CAR S.R.L-فئة ثالثة

النوع
قرار
الرقم
1018
التاريخ
20/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 61, 18/11/2004, ص. 10912-10913
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 114 تاريخ 22/03/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1018 تاريخ 20/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون

السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص

لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة رود لتأجير

السيارات ش.م.م. رقم 2755/2 تاريخ

01/12/2003 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير

سيارات سياحية تعرف باسم "رود لتأجير السيارات",

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 24/09/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة رود لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /545/ قسم /59/ صربا/ جونية - الكسليك - ملك انطون - طابق ارضي - بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة

المادة 4

مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 تشرين الاول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك