المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة رود لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /545/ قسم /59/ صربا/ جونية - الكسليك - ملك انطون - طابق ارضي - بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها
قرار Decision No. 1018 20/10/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ
02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون
السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص
لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من شركة رود لتأجير
السيارات ش.م.م. رقم 2755/2 تاريخ
01/12/2003 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير
سيارات سياحية تعرف باسم "رود لتأجير السيارات",
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 24/09/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة رود لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /545/ قسم /59/ صربا/ جونية - الكسليك - ملك انطون - طابق ارضي - بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة
مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 تشرين الاول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك