المادة 5
تتألف المديرية العامة للشباب والرياضة من:
-مصلحة الديوان
-مصلحة الشباب
-مصلحة الرياضة
-مصلحة الطب الرياضي والارشاد الصحي
-مصلحة التخطيط والمعلوماتية
-الوحدات الادارية الرياضية والشبابية في مراكز المحافظات باستثناء محافظة بيروت.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007, المادة 129 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.