المادة 6
1- تحدد وظائف الفئتين الاولى والثانية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون كما تحدد شروط التعيين الخاصة بوظائف الفئة الثانية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2- تحدد الدوائر والاقسام وملاك المديرية العامة للشباب والرياضة من الفئة الثالثة وما دون وشروط التعيين في الوظائف الملحوظة في هذا الملاك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.