جميع التشريعات

قرار رقم 514 11/11/2004

وضع طوابع بريدية عادية في التداول

النوع
قرار
الرقم
514
التاريخ
11/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 62, 25/11/2004, ص. 11029-11030
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 514 تاريخ 11/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (رقم المحضر 27), لا سيما البند

12 منه العائد لمسؤولية شركة لينان بوست في

انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة

الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة

اللبنانية وان تتحمل تكاليف صنعها,

بناء على القرار رقم 341/1 تاريخ 17/06/2003

المتعلق باصدار طوابع بريدية عادية وتعديلاته

بموجب القرارين رقم 396/1 تاريخ 04/07/2003

ورقم 43/1 تاريخ 27/01/2004,

بناء على المحضر رقم 3/2004/ط الصادر بتاريخ

05/11/2004 عن لجنة الاستلام والحريق في

المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب

القرار رقم 338/1 تاريخ 22/08/2002 المتعلق

قسم منه باستلام ست فئات من الطوابع البريدية

العادية المجاز اصدارها بموجب القرار رقم

341/1 تاريخ 17/06/2003 وتعديلاته المذكورة

اعلاه,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 25/11/2004 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المبينة ادناه المعدة للتخليص على المواد البريدية:

نوع الطابع صورة الطابع فئة عدد

الطابع الطوابع

ل.ل.

عادي اللقلوق 250 500.000

عادي اللارز 1000 700.000

عادي مهرجانات بعلبك 500 500.000

عادي مهرجانات بيت 1400 500.000

الدين

عادي مهرجانات صور 1250 750.000

عادي مهرجانات جبيل 1750 1.000.000

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية وتطبق عليها احكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2004 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي