ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ
09/06/1999 (رقم المحضر 27), لا سيما البند
12 منه العائد لمسؤولية شركة لينان بوست في
انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة
الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة
اللبنانية وان تتحمل تكاليف صنعها,
بناء على القرار رقم 341/1 تاريخ 17/06/2003
المتعلق باصدار طوابع بريدية عادية وتعديلاته
بموجب القرارين رقم 396/1 تاريخ 04/07/2003
ورقم 43/1 تاريخ 27/01/2004,
بناء على المحضر رقم 3/2004/ط الصادر بتاريخ
05/11/2004 عن لجنة الاستلام والحريق في
المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب
القرار رقم 338/1 تاريخ 22/08/2002 المتعلق
قسم منه باستلام ست فئات من الطوابع البريدية
العادية المجاز اصدارها بموجب القرار رقم
341/1 تاريخ 17/06/2003 وتعديلاته المذكورة
اعلاه,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 25/11/2004 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المبينة ادناه المعدة للتخليص على المواد البريدية:
نوع الطابع صورة الطابع فئة عدد
الطابع الطوابع
ل.ل.
عادي اللقلوق 250 500.000
عادي اللارز 1000 700.000
عادي مهرجانات بعلبك 500 500.000
عادي مهرجانات بيت 1400 500.000
الدين
عادي مهرجانات صور 1250 750.000
عادي مهرجانات جبيل 1750 1.000.000
يجري بيع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية وتطبق عليها احكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2004
وزير الاتصالات
المهندس جان لوي قرداحي