جميع التشريعات

قانون رقم 624 20/11/2004

تحديد الرسوم التي تستوفى من قبل هيئة تصنيف المتعهدين والاستشاريين

النوع
قانون
الرقم
624
التاريخ
20/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 62, 25/11/2004, ص. 10939
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 624 تاريخ 20/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تستوفي هيئة تصنيف المتعهدين والاستشاريين المنصوص عنها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 من طالبي التصنيف من المتعهدين ومكاتب الدروس لصالح الخزينة اللبنانية الرسوم التالية:

- /300,000/ ثلاثماية الف ليرة لبنانية عن كل طلب تصنيف تستوفى عند تقديم الطلب واستلام الملف وكذلك عند طلب تجديد التصنيف.

- عن كل افادة تصنيف تستوفى عند تسليم الافادة الصادرة عن الهيئة الى صاحب العلاقة وكذلك عن تسليم افادة تجديد التصنيف وبدل عن ضائع الرسوم التالية:

الفئة السادسة: 150,000

الفئة الخامسة: 200,000

الفئة الرابعة: 250,000

الفئة الثالثة: 300,000

الفئة الثانية: 350,000

الفئة الاولى: 400,000

- /10,000/ عشرة الاف ليرة لبنانية لدى استحصال صاحب العلاقة على صورة طبق الاصل عن كل افادة تصنيف او تجديد.

المادة 2

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي