المادة 1
تستوفي هيئة تصنيف المتعهدين والاستشاريين المنصوص عنها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 من طالبي التصنيف من المتعهدين ومكاتب الدروس لصالح الخزينة اللبنانية الرسوم التالية:
- /300,000/ ثلاثماية الف ليرة لبنانية عن كل طلب تصنيف تستوفى عند تقديم الطلب واستلام الملف وكذلك عند طلب تجديد التصنيف.
- عن كل افادة تصنيف تستوفى عند تسليم الافادة الصادرة عن الهيئة الى صاحب العلاقة وكذلك عن تسليم افادة تجديد التصنيف وبدل عن ضائع الرسوم التالية:
الفئة السادسة: 150,000
الفئة الخامسة: 200,000
الفئة الرابعة: 250,000
الفئة الثالثة: 300,000
الفئة الثانية: 350,000
الفئة الاولى: 400,000
- /10,000/ عشرة الاف ليرة لبنانية لدى استحصال صاحب العلاقة على صورة طبق الاصل عن كل افادة تصنيف او تجديد.