جميع التشريعات

مرسوم رقم 13651 24/11/2004

اعطاء وزارة المالية - مديرية المالية العامة سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
13651
التاريخ
24/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 64, 02/12/2004, ص. 11884-11885
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13651 تاريخ 24/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته

لا سيما المادة 203 وما يليها منه (قانون

المحاسبة العمومية)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5) المتخذ

بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/11/2004 القاضي

بتحديد سعر صفيحة المازوت حتى نهاية العام

2004

بناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة سلفة خزينة مقدارها /40/ مليار ليرة (أربعون مليار ليرة لبنانية). ـ الغاية من دفع السلفة: دعم شراء المازوت. ـ طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. ـ مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. ـ طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة من أصل الاعتمادات التي سيجري لحظها في مشروع موازنة العام 2005 (باب الديون المتوجبة الأداء).

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على قرارات صادرة عن وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام, مدير الصرفيات, مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, ودائرة شؤون الموظفين واللوازم والمحاسبة في مديرية المالية العامة, كل من نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا