ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته
لا سيما المادة 203 وما يليها منه (قانون
المحاسبة العمومية)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5) المتخذ
بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/11/2004 القاضي
بتحديد سعر صفيحة المازوت حتى نهاية العام
2004
بناء على اقتراح وزير المالية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة سلفة خزينة مقدارها /40/ مليار ليرة (أربعون مليار ليرة لبنانية). ـ الغاية من دفع السلفة: دعم شراء المازوت. ـ طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. ـ مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. ـ طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة من أصل الاعتمادات التي سيجري لحظها في مشروع موازنة العام 2005 (باب الديون المتوجبة الأداء).
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على قرارات صادرة عن وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام, مدير الصرفيات, مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, ودائرة شؤون الموظفين واللوازم والمحاسبة في مديرية المالية العامة, كل من نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا