النص الكامل

قانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 نافذ

المادة 4

المادة 4

بهدف تنفيذ أحكام هذا القانون, تناط بالوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التالية:

1 ـ اقتراح مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

2 ـ اقتراح مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لتحديد الرسوم المتوجب تأديتها من قبل أصحاب العلاقة للحصول على الشهادة.

3 ـ تعيين منسق أو أكثر يتولى معالجة مسألة تنفيذ نظام إصدار الشهادات.

4 ـ اقتراح مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد نقاط العبور المسموح بها إلى الأراضي اللبنانية.

5 ـ الترخيص باستيراد وعبور الماس الخام وفقا للمعايير المحددة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 4 من قانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210477/article/4/