المادة 4
بهدف تنفيذ أحكام هذا القانون, تناط بالوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التالية:
1 ـ اقتراح مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
2 ـ اقتراح مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لتحديد الرسوم المتوجب تأديتها من قبل أصحاب العلاقة للحصول على الشهادة.
3 ـ تعيين منسق أو أكثر يتولى معالجة مسألة تنفيذ نظام إصدار الشهادات.
4 ـ اقتراح مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد نقاط العبور المسموح بها إلى الأراضي اللبنانية.
5 ـ الترخيص باستيراد وعبور الماس الخام وفقا للمعايير المحددة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.