جميع التشريعات

قرار رقم 791 01/12/2004

تعديل رقم 397 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
791
التاريخ
01/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 65, 09/12/2004, ص. 11996-11998
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 791 تاريخ 01/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول

2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران

2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار 2004

(انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم

الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7

و16 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق)

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 578/ص

تاريخ 1 كانون الاول 2004

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

1 كانون الاول 2004 الرامي الى زيادة رسم الاستهلاك

الداخلي على مادة البنزين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثاني من كانون الأول 2004 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب ادمون أبو خليل عضو أسامه البابا