المادة 1
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 791 01/12/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى
للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول
2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى
للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران
2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه
بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار 2004
(انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم
الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7
و16 منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق)
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 578/ص
تاريخ 1 كانون الاول 2004
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
1 كانون الاول 2004 الرامي الى زيادة رسم الاستهلاك
الداخلي على مادة البنزين
يقرر ما يأتي:
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثاني من كانون الأول 2004 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 كانون الأول 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب ادمون أبو خليل عضو أسامه البابا