المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي:
مرسوم رقم 13711 04/12/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته, لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة
والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/11/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا