All legislation

مرسوم Decree No. 13711 04/12/2004

قبول هبة مقدمة من كاريتاس لبنان - مركز الاجانب لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
13711
Date
04/12/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13711 تاريخ 04/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته, لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة

والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 25/11/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا