النص الكامل

مرسوم رقم 13684 تاريخ 30/11/2004 نافذ

المادة 5

المادة 5

1 ـ تعطى براءة الذمة المحصورة بناء للتسديدات المصرح عنها من قبل صاحب العمل أو بناء على المعلومات المقدمة منه في الحالات التالية:

أ ـ تفرغ الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة.

ب ـ التفرغ بين الأصول والفروع والزوجين أو إدخال شركاء جدد من الأصول والفروع أو الزوج أو الزوجة في شركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية.

ج ـ تفرغ بعض الشركاء عن حصصهم أو أسهمهم في جميع أنواع الشركات باستثناء شركات التضامن, شرط أن يكون مجموع الحصص أو الأسهم المتفرغ عنها يقل عن 50 % من رأس المال.

د ـ الحالات الأخرى المنصوص عنها في المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي.

2 ـ تعطى براءة الذمة المحصورة بعد إجراء الرقابة المنصوص عليها في المادة 77 وما يليها من قانون الضمان الاجتماعي في الحالات التالية:

أ ـ انتقال ملكية الحصص في شركات الأشخاص عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة.

ب ـ تخفيض رأس المال.

ج ـ الرهن والتأمين.

د ـ وكل حالة تنقص من ملاءة صاحب العمل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.

هـ ـ حل الشركة وتصفيتها وشطبها.

المادة 5 من مرسوم رقم 13684 تاريخ 30/11/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210529/article/5/