المادة 5
1 ـ تعطى براءة الذمة المحصورة بناء للتسديدات المصرح عنها من قبل صاحب العمل أو بناء على المعلومات المقدمة منه في الحالات التالية:
أ ـ تفرغ الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة.
ب ـ التفرغ بين الأصول والفروع والزوجين أو إدخال شركاء جدد من الأصول والفروع أو الزوج أو الزوجة في شركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية.
ج ـ تفرغ بعض الشركاء عن حصصهم أو أسهمهم في جميع أنواع الشركات باستثناء شركات التضامن, شرط أن يكون مجموع الحصص أو الأسهم المتفرغ عنها يقل عن 50 % من رأس المال.
د ـ الحالات الأخرى المنصوص عنها في المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي.
2 ـ تعطى براءة الذمة المحصورة بعد إجراء الرقابة المنصوص عليها في المادة 77 وما يليها من قانون الضمان الاجتماعي في الحالات التالية:
أ ـ انتقال ملكية الحصص في شركات الأشخاص عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة.
ب ـ تخفيض رأس المال.
ج ـ الرهن والتأمين.
د ـ وكل حالة تنقص من ملاءة صاحب العمل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
هـ ـ حل الشركة وتصفيتها وشطبها.