المادة 20
في الارتفاع الحر تحت السقف:
يحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني الارتفاع الحر الأدنى والأقصى تحت السقف لمختلف أنواع الغرف والأبنية حسب وجهة استعمالها.
قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 نافذ
في الارتفاع الحر تحت السقف:
يحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني الارتفاع الحر الأدنى والأقصى تحت السقف لمختلف أنواع الغرف والأبنية حسب وجهة استعمالها.
المادة 20 من قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210543/article/20/