النص الكامل

قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 نافذ

المادة 21

المادة 21

لا يجوز تحوير وجهة استعمال المرآب المحدد عند الترخيص لأي سبب كان.

أما في حال تحوير وجهة استعمال البناء كليا أو جزئيا لوجهة استعمال أخرى مسموحة في المنطقة, وإذا كانت وجهة الاستعمال الجديدة تحتاج إلى مرآب أكبر من المساحة المخصصة كمرآب لوجهة الاستعمال الأساسية, فيتوجب على المالك إما تأمين المرآب الإضافي وإما دفع البدل للجزء غير المؤمن المرآب بما يساوي التكاليف الفعلية لإنشائه, على أن تحسب وفقا للمادة التاسعة عشرة أعلاه وأن يعتبر تحوير وجهة استعمال البناء وجميع ما نتج عنه لاغيا في حال عدم تأمين المرآب الإضافي اللازم أو دفع البدل.

المادة 21 من قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210543/article/21/