المادة 6
أولا: رخصة الأشغال: أنواعها وآلية منحها:
عند إكمال البناء المرخص به, بما فيه الواجهات الخارجية, على المالك أن يتقدم من الإدارة الفنية المختصة بطلب الحصول على رخصة الأشغال (السكن) مرفقا بالمستندات المطلوبة وخرائط الأشغال المنفذة مسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين تبين أن التنفيذ تم تحت إشراف المهندسين الموقعين على الخرائط كل حسب اختصاصه طبقا للأنظمة المرعية وطبقا للترخيص أو التعديل المنفذ ووفقا لأنظمة نقابتي المهندسين مع التقيد بما يلي:
ـ تعطى رخص أشغال نهائية لكامل الأعمال المرخص بها أو تعطى لكل بناء أو بلوك على حدة (درج ومصعد مستقل) شرط أن تكون الأقسام المشتركة التي يستفيد منها هذا البلوك منجزة.
ـ تعطى لجزء من بناء رخصة أشغال جزئية وشرط أن تكون أعمال واجهات البناء وأقسامه المشتركة منجزة.
عند إعطاء رخصة الأشغال النهائية لكافة الأعمال المرخصة تعتبر رخصة البناء منتهية حكما حتى ولو لم تكن مهلة العمل بها قد انقضت بعد. يعطي رخصة الأشغال (السكن) المرجع الذي أعطى الرخصة المسبقة للبناء بالاستناد إلى موافقة الإدارات الفنية المختصة.
تحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني شروط إكمال البناء المرخص به والمستندات المطلوبة لإعطاء رخصة أشغال نهائية كاملة أو جزئية أو رخصة أشغال مؤقتة كاملة أو جزئية. وتحدد شروط تقديم هذا الطلب ومسك السجلات والايصالات العائدة له بقرار يصدر عن وزير الأشغال العامة بناء لاقتراح المديرية العامة للتنظيم المدني.
ثانيا: التعديلات على البناء المرخص:
عند وجود تعديلات على الترخيص, يتوجب تقديم خرائط تبين وضع البناء بعد التنفيذ موقعة من المهندس المسؤول, وفي حال وجود زيادة في المساحة المرخص بها أو تعديل أساسي في تصميم البناء, تسجل هذه الخرائط التعديلية لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس.
إذا تبين أن البناء مطابق للتصاميم التي على أساسها أعطيت الرخصة, أو يختلف عنها إنما بقي مطابقا للنصوص النافذة عند منح الترخيص وللأحكام الخاصة المحددة في رخصة البناء في حال وجودها, تعطى رخصة الأشغال (السكن) بعد موافقة الإدارات الفنية المختصة, وبعد أن تكون قد دفعت عند الاقتضاء كافة الرسوم والغرامات المترتبة وفقا للسعر الرائج بتاريخ منح رخصة البناء الأساسية عن المساحات الإضافية المنفذة دون ترخيص.
في حال عدم مطابقة البناء أو أي جزء منه للنصوص النافذة, على المالك أن يقوم تحت إشراف المهندس المسؤول موقع طلب الرخصة بالأعمال اللازمة ليصبح البناء مطابقا وعليه بعد ذلك أن يعلم الإدارة وأن يتقدم بخرائط جديدة عند الاقتضاء موقعة من المهندس المسؤول ومسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس.
ثالثا: في المهل
يجب أن تعطى رخصة الأشغال أو ترفض خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال الرفض يجب أن تبين أسبابه ولمرة واحدة وتحدد ماهية وموقع المخالفة. أما إذا انقضت المهلة المذكورة ولم يبت بالطلب بالموافقة أو بالرفض, أمكن لطالب الرخصة اعتبار نفسه مرخصا له حكما بالأشغال على مسؤوليته وأن يعلم الإدارة خطيا بذلك, شرط أن تكون الإنشاءات مطابقة للترخيص وللنصوص النافذة, وأن يدفع الرسوم القانونية في حال وجود زيادات قانونية على المساحات الواردة في الترخيص الأساسي خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إنقضاء المهلة المحددة أعلاه.