النص الكامل

قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 نافذ

المادة 7

المادة 7

إفراز البناء:

مع مراعاة أحكام المادة 26 من القانون رقم 539 تاريخ24/7/1996, يحظر على الدوائر العقارية والمساحة إفراز البناء إفرازا نهائيا إلى حقوق مختلفة ما لم يبرز صاحب العلاقة رخصة أشغال (سكن) صادرة حسب الأصول وإفادات صادرة عن الإدارات المختصة تثبت أنه قد تم وصل البناء بالشبكة العامة للكهرباء والمياه.

يستعاض عن رخصة الأشغال بأحد المستندات التالية:

1 ـ إفادة مسندة إلى قيود رسمية صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو عن المحافظ أو القائمقام في حال عدم وجود بلدية, وإذا تعذر ذلك لعدم الإثبات يمكن الاستناد إلى إفادة صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات تثبت أن البناء قد أنجز قبل تاريخ 13/9/1971

2 ـ إفادة من الإدارة الفنية المختصة تثبت أنه لم يبت بطلب رخصة الأشغال بالموافقة أو بالرفض ضمن المدة المنصوص عنها في المادة السادسة أعلاه مرفقة بإفادة من المهندس المسؤول (موقع طلب الرخصة) تثبت مطابقة البناء للرخصة المعطاة.

المادة 7 من قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210543/article/7/