ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935
(احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر
التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994
(نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها
في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها
رقم 509 تاريخ 17/11/2004,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام
باحالته رقم تاريخ ورأي مفوض
الحكومة بكتابه رقم 996 تاريخ 17/11/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر من إنتاج شركة رينيفاد توباكو كومباني وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف---- التعليب -- السعة -- الطول ملم -- بلد المنشأ فيشرلايت -- ورق --- 20س ------ 100 ----- الولايات المتحدة
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
8 كانون الأول 2004
وزير المالية
إلياس سابا